من العقود ( 1 ) . ثم إن الشركة قد تكون في عين وقد تكون في
منفعة وقد تكون في حق ، وبحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة وإما
شرح
من الوضيعة شئ ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح " ( * 1 ) ، ونحوه
غيره . فالظاهر منها التشريك في نفس الشراء ، بأن يشتري لهما معا ، كما
سبق في كلام المصنف .
( 1 ) قال في المسالك : " وهي يعني : الشركة تطلق على معنيين
أحدهما : ما ذكره المصنف في تعريفه من اجتماع الحقوق على الوجه المذكور
وهذا هو المتبادر من معنى الشركة لغة وعرفا . . . ( إلى أن قال ) :
وثانيهما : عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع .
وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ، ويلحقها الحكم
بالصحة والبطلان . وإليه يشير المصنف ( ره ) فيما بعد بقوله : قيل : تبطل
الشركة . أعني : الشرط والتصرف . وقيل : تصح . ولقد كان على المصنف
أن يقدم تعريفها على ما ذكره ، لأنها المقصود بالذات هنا ، أو ينبه عليهما
معا على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتها وأحكامها ولكنه اقتصر على
تعريفها بالمعنى الأول " .
لكن في القواعد ذكر تعريفها بما سبق ، ثم قال : " وأقسامها أربعة
شركة العنان . . . ( إلى أن قال ) : وأركانها ( يعني شركة العنان ) ثلاثة
المتعاقدان . . . " وظاهر ذلك أن التعريف إنما هو للشركة العقدية . ولذلك
أشكل عليه في جامع المقاصد : بأنه إن كان غرضه البحث عن الشركة التي
يجوز معها التصرف فحقه أن يعرف هذا القسم ، وإن كان غرضه البحث عن الشركة التي
يجوز معها التصرف فحقه أن يعرف هذا القسم ، وإن كان غرضه البحث
عن أحكام مطلق الشركة فعليه أن يقيد قوله : " وأركانها " . ثم ذكر
أن الشركة لها معنيان ( الأول ) : مطلق اجتماع حقوق الملاك في واحد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 4 .