مرجعه الصلح القهري ( 1 ) أو القرعة ( وإما واقعية ) مستندة
إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء
أو الصلح أو الهبة أو نحوها ( 2 ) ( وأما واقعية ) منشأه بتشريك
أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص
أن يشركه فيه . ويسمى عندهم بالتشريك . وهو صحيح
لجملة من الأخبار ( 3 ) ( وإما واقعية ) منشأه بتشريك كل
منهما الآخر في ماله . ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود
شرح
( 1 ) الظاهر أن المراد من الصلح القهري الشركة الحكمية ، فالصلح
يكون في مقام تمييز الحقوق والقسمة ، لا قبل ذلك ، وإلا كان هو الشركة
الحقيقية .
( 2 ) هذا من الواضحات ومصرح به في كلامهم .
( 3 ) منها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" سألته عن الرجل يشارك في السلعة . قال : إن ربح فله ، وإن وضع
فعليه " ( * 1 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته
عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال
يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه ، فنفقت
الدابة قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما " ( * 2 ) ، ونحوهما
غيرهما . وأما مثل صحيح إسحاق بن عمار قال : " قلت للعبد الصالح ( ع ) :
الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشترها
الرجل وينقد من ماله . قال : له نصف الربح . قلت : فإن وضع يلحقه
هامش
( * 1 ) الوسائل الباب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 2 .