تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مرجعه الصلح القهري ( 1 ) أو القرعة ( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها ( 2 ) ( وأما واقعية ) منشأه بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه . ويسمى عندهم بالتشريك . وهو صحيح لجملة من الأخبار ( 3 ) ( وإما واقعية ) منشأه بتشريك كل منهما الآخر في ماله . ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود
شرح
( 1 ) الظاهر أن المراد من الصلح القهري الشركة الحكمية ، فالصلح يكون في مقام تمييز الحقوق والقسمة ، لا قبل ذلك ، وإلا كان هو الشركة الحقيقية . ( 2 ) هذا من الواضحات ومصرح به في كلامهم . ( 3 ) منها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يشارك في السلعة . قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه " ( * 1 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه ، فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما . وأما مثل صحيح إسحاق بن عمار قال : " قلت للعبد الصالح ( ع ) : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشترها الرجل وينقد من ماله . قال : له نصف الربح . قلت : فإن وضع يلحقه
هامش
( * 1 ) الوسائل الباب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 2 .