الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك - فكذلك ( 1 ) . نعم لو
حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض - من جهة كريها
أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها - كان للعامل قيمة ذلك
الوصف ( 2 ) ، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغوا فلا شئ
له . كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها . وإن كان بعد الزرع
كان الزرع ( 3 ) لصاحب البذر ( 4 ) ، فإن كان للمالك كان
الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله ( 5 ) ، وإن كان
للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك ( 6 ) وإن كان منهما
كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ، ولكل منهما على الآخر أجرة
مثل ما يخصه من تلك النسبة ( 7 ) ، وإن كان من ثالث فالزرع
له وعليه للمالك أجرة الأرض ( 8 )
شرح
( 1 ) لأن المعاملة كانت على الزرع لا غير ، فما لم يكن العمل زرعا
لا أمر به من الملك ولا استيفاء منه له . اللهم إلا أن يقال : المراد من
الزرع كل عمل يتعلق بالزرع ومنه حفر النهر وحرث الأرض .
( 2 ) لأنه أثر عمله ، فيملكه تبعا له .
( 3 ) هذه الأحكام ذكرها في الجواهر نافيا لوجدان الخلاف فيها
حاكيا ذلك عن الرياض أيضا .
( 4 ) لأنه نماء ملكه ، فيتبعه في إضافة المالك ، كما تقدم مرارا :
( 5 ) لما تقدم مرارا في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء .
( 6 ) لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة .
( 7 ) لما سبق .
( 8 ) لاستيفائه منفعة أرضه . من دون فرق بين كونها تحت يده أو