تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك - فكذلك ( 1 ) . نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض - من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها - كان للعامل قيمة ذلك الوصف ( 2 ) ، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغوا فلا شئ له . كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها . وإن كان بعد الزرع كان الزرع ( 3 ) لصاحب البذر ( 4 ) ، فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله ( 5 ) ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك ( 6 ) وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة ( 7 ) ، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض ( 8 )
شرح
( 1 ) لأن المعاملة كانت على الزرع لا غير ، فما لم يكن العمل زرعا لا أمر به من الملك ولا استيفاء منه له . اللهم إلا أن يقال : المراد من الزرع كل عمل يتعلق بالزرع ومنه حفر النهر وحرث الأرض . ( 2 ) لأنه أثر عمله ، فيملكه تبعا له . ( 3 ) هذه الأحكام ذكرها في الجواهر نافيا لوجدان الخلاف فيها حاكيا ذلك عن الرياض أيضا . ( 4 ) لأنه نماء ملكه ، فيتبعه في إضافة المالك ، كما تقدم مرارا : ( 5 ) لما تقدم مرارا في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء . ( 6 ) لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة . ( 7 ) لما سبق . ( 8 ) لاستيفائه منفعة أرضه . من دون فرق بين كونها تحت يده أو
مستمسك العروة — صفحة 108 | السيد محسن الحكيم