تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما ( 1 ) أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا ( 2 ) إذا كان بعد حصول الربح ( 3 ) ، إلا مع إجازة الغرماء .
الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة ( 4 ) وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل . بل وكذلك على القول بأنها من الثلث ( 5 ) ، لأنه ليس مفوتا لشئ على الوارث ، إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) قال في الشرائع : " وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف " ، ونحوه في القواعد ، وحكى عن غيرهما أيضا . ويظهر منهم التسالم عليه . ولولاه لأشكل ذلك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل ، لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله في حال الرشد . ( 2 ) لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكم ، لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء . ( 3 ) إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فهو إلا بإذن الغرماء . ( 4 ) لعموم الصحة . ( 5 ) كما صرح به في القواعد وغيرها ، بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه ، بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه ، معللين له بما ذكر . ( 6 ) لكنه نماء مال المالك ، فتمليكه محاباة تضييع على الوارث ،
مستمسك العروة — صفحة 437 | السيد محسن الحكيم