تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وهو إن صح ( 1 ) إنما يتم في التعليق على المتوقع ، حيث أن الأثر متأخر ، وأما التعليق على ما هو حاصل ( 2 ) فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف ( 3 ) بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي - لا يكون الأثر متأخرا ( 4 ) . نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل ( 5 ) . لكنه غير معلوم ( 6 ) .
شرح
الوجوه . مع أنه لو كان المستند في الحكم هو الاجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلا من حين العقد فهذا الاجماع لا يقتضي اشتراط التنجيز ومانعية التعليق ، لأن أثر العقد مع التعليق أثر تعليقي وهو حاصل حال العقد . ( 1 ) لا اشكال أنه صحيح ، لامتناع التفكيك بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر . لكن عرفت أنه لا يثبت الدعوى . ( 2 ) يعني : إذا لم يعلم بحصوله كما تقدم . ( 3 ) يعني : بنحو الشرط المتأخر . ( 4 ) لكنه خارج عن محل كلامهم في مانعية التعليق على المتأخر ، إذ المراد منه ما يكون متأخرا عن العقد ولوحظ بنحو الشرط المقارن للمعنى الانشائي ، فلا يشمل ما ذكر . هذا إذا كان الشرط معلوم الحصول ، كما إذا قال : بعتك إذا كان يجئ رأس الشهر ، فإن العقد فيه صحيح ، وإذا كان مجهول الحصول فهو عين الاشكال السابق ، لأنه من التعليق على ما هو حاصل مجهول . ( 5 ) يعني : في صورة التعليق على الشرط المقارن في صورة الجهل . ( 6 ) وإن ادعي ذلك فيما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم ، وقبله العلامة في التذكرة ، قال ( ره ) في كتاب البيع : " الشرط الخامس
مستمسك العروة — صفحة 430 | السيد محسن الحكيم