تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
مطلق مشكل ( 1 ) . ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا اشكال في ضمانه ( 2 ) .
( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ( 3 ) ، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر
شرح
غيره فهذه الصورة غير ظاهرة . ( 1 ) قد عرفت حقيقته . ( 2 ) للخيانة . ( 3 ) أهمل ذكر هذا الشرط في المضاربة في الشرائع والقواعد . وفي التذكرة : " يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة مثل : إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك . وكذا لا يجوز تعليق البيع ونحوه . لأن الأصل عصمة مال الغير " . وفي جامع المقاصد في المقام : " واعلم أنه يشترط لصحة العقد التنجيز فلو علقه بشرط كدخول الدار أو صفة كطلوع الشمس لم يصح . وبه صرح في التذكرة لانتفاء الجزم المعتبر في العقد " . وعن شرح الارشاد للفخر : أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية . وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة . انتهى . وفي المسالك من مبحث اشتراطه التنجيز في الوقف قال : " واشترط تنجيزه مطلقا موضع وفاق ، كالبيع وغيره من العقود وليس عليه دليل بخصوصه . . . ( إلى أن قال ) : ويستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعا والواقف عالما بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة فلا يضر كغيره " . والذي يستفاد من ملاحظة كلماتهم في أبواب العقود والايقاعات أن إهمال ذكر التنجيز في بعض تلك الأبواب مبني على ما ذكروه في باب آخر من عموم شرطية