مطلق مشكل ( 1 ) . ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن
بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا ، وإلا فلا اشكال
في ضمانه ( 2 ) .
( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز ( 3 ) ،
وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر
شرح
غيره فهذه الصورة غير ظاهرة .
( 1 ) قد عرفت حقيقته .
( 2 ) للخيانة .
( 3 ) أهمل ذكر هذا الشرط في المضاربة في الشرائع والقواعد . وفي
التذكرة : " يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة
مثل : إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك . وكذا
لا يجوز تعليق البيع ونحوه . لأن الأصل عصمة مال الغير " . وفي جامع
المقاصد في المقام : " واعلم أنه يشترط لصحة العقد التنجيز فلو علقه بشرط
كدخول الدار أو صفة كطلوع الشمس لم يصح . وبه صرح في التذكرة
لانتفاء الجزم المعتبر في العقد " . وعن شرح الارشاد للفخر : أن تعليق
الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية . وكذا سائر العقود جائزة
كانت أو لازمة . انتهى . وفي المسالك من مبحث اشتراطه التنجيز في
الوقف قال : " واشترط تنجيزه مطلقا موضع وفاق ، كالبيع وغيره من
العقود وليس عليه دليل بخصوصه . . . ( إلى أن قال ) : ويستثنى من
بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعا والواقف عالما بوقوعه
كقوله : وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة فلا يضر كغيره " . والذي يستفاد
من ملاحظة كلماتهم في أبواب العقود والايقاعات أن إهمال ذكر التنجيز
في بعض تلك الأبواب مبني على ما ذكروه في باب آخر من عموم شرطية