بعد الاثبات ( 1 ) ادعى التلف ، قبل منه ، لعدم المنافاة بين
الانكار من الأول وبين دعوى التلف .
( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة
بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة ( 2 ) .
( مسألة 56 ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء
وأنكر الآخر قدم قول المنكر . وكل من يقدم قوله في المسائل
المذكورة لا بد له من اليمين ( 3 ) .
( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك
قدم قول المالك ( 4 ) .
( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه
اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم قول
العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى المالك
شرح
( 1 ) ظاهر العبارة إثبات الاشتغال بالبينة ، وحينئذ لا تجدي دعوى
التلف في نفي الضمان . فالمراد اثبات الأخذ ، لكن إثبات ذلك لا ينافي
انكار الاشتغال ، فلا تسمع البينة عليه ، فكأن مراد المصنف - كغيره من
الفقهاء - ذكر فرض آخر في قبال الفرض السابق وإن لم يكن صحيحا .
( 2 ) لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتشرعة والفقهاء .
( 3 ) ولا بد أيضا أن يكون بعد امتناع المدعي من إثبات دعواه
ببينة ونحوها .
( 4 ) لمطابقة قوله لأصالة عدم الرد ، فيكون منكرا . ( ودعوى ) :
أن عموم ما دل على قبول قول الأمين يقتضي المنع من العمل بالأصل .
( مندفعة ) : بأنه لا عموم لما دل على قبول قول الأمين يشمل المقام مما