تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ظهور الربح . بل وبعده ، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع ( 1 ) لأنه ماله . نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه ، حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا ، فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه . ويمكن دفعه : بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبايع ، فيصير أولا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا ، وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبايع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة ، فملكية البايع متقدمة طبعا ( 2 ) . وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته ، فإن المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل ، ولا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالك ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة . لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره . وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون
شرح
السابعة والثلاثين . لكن في جامع المقاصد : " لو تجدد الخسران أمكن القول بالبطلان ، ولم أجد تصريحا بذلك ، فينبغي التوقف " . وضعفه مما تقدم ظاهر ، وفي الجواهر : أنه في غير محله . ( 1 ) كما في القواعد وغيرها . ( 2 ) تقدم الموضوع على حكمه .
مستمسك العروة — صفحة 353 | السيد محسن الحكيم