تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ( 2 ) ، إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 3 ) ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ( 4 ) ، وإلا فالبيع باطل ( 5 ) ،
شرح
ولم تتضمن النهي عنه . كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد ، إذ لا مقتضى للانصراف عنه . وكونه تغريرا بالمال كلية غير ظاهرة . نعم ربما يكون كذلك ، وربما يكون الحضر كذلك . وكأنه لذلك أهمل ذكره في الشرائع . فإذا لا فرق بين السفر والحضر في الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه . ( 1 ) لاطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام ، كما عرفت . ( 2 ) قال في التذكرة : " وليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك . لما فيه من التغرير بالمال ، فإن خالف ضمن عندنا " . وفي المسالك : أن فيه تغريرا بمال المالك ، وأن الأمر فيه واضح . وفيه : أنه غير ظاهر ، بل ربما يكون النقد كذلك . فالأولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال ، والجواز إذا لم يكن ، من دون فرق بين أن يكون متعارفا وأن لا يكون ، كما هو ظاهر المختلف وغيره ، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين . ( 3 ) يعني : تصح المعاملة ، ويكون الربح بينهما ، على ما تقدم . ( 4 ) يعني : يصح البيع ، ويكون الربح مشتركا . ( 5 ) لكونه غير مأذون فيه . قال في الشرائع : " ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقدا ، بثمن المثل ، من نقد البلد . ولو خالف لم يمض إلا