- بأن كان قلبا - لم يصح ( 1 ) وإن كان له قيمة ، فهو مثل
الفلوس . ولو قال للعامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا
لم يصح ( 2 ) ، إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن
نض ثمنه .
الثالث : أن يكون معلوما قدرا ووصفا ( 3 ) ،
شرح
خلافه " . ويشير بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها . قال ( ع ) :
إذا بين ( الناس . خ ) ذلك فلا بأس " ( * 1 ) وقريب منه غيره .
( 1 ) لخروجه عن الدرهم والدينار وإن كان خالصا ، فضلا عما إذا
لم يكن ، لاختصاصهما بما كان مسكوكا بسكة المعاملة ، فلا يشملان غيره .
( 2 ) لفقد الشرط الأول . وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق .
( 3 ) على المشهور ، بل ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بيننا ، وحكي
عن الشيخ في الخلاف . ولكن عن المبسوط : أنه حكى عن بعض بطلان
المضاربة بالجزاف ، وحكي عن بعض : الصحة ، ثم قال : " وهو الأقوى
عندي " وعن المختلف : اختياره . لعموم أدلة الصحة ، من دون دليل
واضح على المنع . وفي الشرائع : اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار ،
واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر ( * 2 ) ثم أجاب عنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 2 .
( * 2 ) روي ذلك بنحوين : أحدهما : ما دل على النهي من الغرر بقول مطلق ، ورواه في التذكرة
في المسألة : 2 من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة . ويمكن استفادته مما رواه
في الوسائل باب : 10 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 . وباب : 12 منها حديث : 13
والآخر : ما دل على النهي عن بيع الغرر ، وقد تقدمت الإشارة في صفحة : 7 من هذا الجزء إلى
روايته في الوسائل وكنز العمال وصحيح الترمذي والموطأ . فراجع كما رواه في مستدرك الوسائل
باب : 31 من أبواب آداب التجارة حديث : 1