من قيام البينة على إتلافه ، أو تفريطه في الحفظ ، أو تعديه
أو نكوله عن اليمين ، أو نحو ذلك .
( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول
المستأجر ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا
أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك ، فالمرجع التحالف ( 2 ) .
شرح
يحمل المتاع بالأجر فيضيع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله . أيأخذونه ؟
قال : فقال : أمين هو ؟ قلت نعم . قال : فلا يأخذون منه شيئا " فتأمل .
( 1 ) قاله علماؤنا ، كما عن التذكرة ، لأصالة عدم لزوم الزائد .
لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن يرى أن المعيار في تشخيص
المدعي مصب الدعوى لا الغرض . وفي جامع المقاصد : أنه لا ريب في
قوة التحالف في المقام ، معللا له بما ذكر . ونحوه كلامه فيما لو اختلفا
في قدر الثمن كما عرفت ضعفه .
( 2 ) كما هو المشهور المعروف . يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع
من كتاب البيع ، ففي الشرائع : " لو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال :
بل هذا ، فهنا دعويان " . ونظيره ذكر في القواعد قال : لو قال : بعتك العبد
بمائة ، فقال : بل الجارية ، تحالفا وبطل البيع " . وظاهر الجواهر وغيرها :
عدم الخلاف والاشكال في ذلك . نعم قال الشهيد في اللمعة : " وفي
تعيين المبيع يتحالفان . وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف
في الثمن " . وفي الروضة : " وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة
على المصنف ( ره ) . وفي المسالك - بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 12 .