تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
من قيام البينة على إتلافه ، أو تفريطه في الحفظ ، أو تعديه أو نكوله عن اليمين ، أو نحو ذلك .
( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك ، فالمرجع التحالف ( 2 ) .
شرح
يحمل المتاع بالأجر فيضيع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله . أيأخذونه ؟ قال : فقال : أمين هو ؟ قلت نعم . قال : فلا يأخذون منه شيئا " فتأمل . ( 1 ) قاله علماؤنا ، كما عن التذكرة ، لأصالة عدم لزوم الزائد . لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن يرى أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى لا الغرض . وفي جامع المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف في المقام ، معللا له بما ذكر . ونحوه كلامه فيما لو اختلفا في قدر الثمن كما عرفت ضعفه . ( 2 ) كما هو المشهور المعروف . يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع من كتاب البيع ، ففي الشرائع : " لو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا ، فهنا دعويان " . ونظيره ذكر في القواعد قال : لو قال : بعتك العبد بمائة ، فقال : بل الجارية ، تحالفا وبطل البيع " . وظاهر الجواهر وغيرها : عدم الخلاف والاشكال في ذلك . نعم قال الشهيد في اللمعة : " وفي تعيين المبيع يتحالفان . وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن " . وفي الروضة : " وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف ( ره ) . وفي المسالك - بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 12 .
مستمسك العروة — صفحة 169 | السيد محسن الحكيم