تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي ، قدم قولهم مع اليمين على الأقوى ( 2 ) .
شرح
جماعة ، ففي جامع المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف . وقد عرفت ضعفه . ( 1 ) من دون خلاف ظاهر ولا إشكال ، لأصالة عدم الرد . وقبول دعوى الودعي الرد بالاجماع - لو تم - لا يقتضي قياس المقام عليه ، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض ، بخلاف الودعي ، فإنه لمصلحة المالك . ( 2 ) وهو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين . وعن الخلاف : الاجماع عليه . ويشهد له خبر بكر بن حبيب : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أعطيت جبة إلى القصار ، فذهبت بزعمه . قال ( ع ) : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " ( * 1 ) وخبره الآخر عنه ( ع ) : " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته " ( * 2 ) ، وخبر أبي بصير المرادي عنه ( ع ) : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف ، لعله يستخرج منه شيئا " . ( * 3 ) والمشهور - كما عن المسالك وعن السيد أن عليه اجماعنا وأنه من منفرداتنا - أنهم يكلفون بالبينة . ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 16 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 17 . ( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 11