لكنه مشكل في الواجبات الموسعة ( 1 ) ، بل في غيرها أيضا ،
في غير الموقتة ( 2 ) . فالأحوط - في هذه الصورة - الاخراج
من الأصل .
( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية ( 3 ) ، سواء كان الحج
الموصى به واجبا أو مندوبا . ويخرج الأول من الأصل ،
والثاني من الثلث . إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد
عن أجرة الميقاتية - في الأول - من الثلث . كما أن تمام الأجرة
- في الثاني - منه .
( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة ، فاللازم الاقتصار
شرح
المسألة . كما تقدم الاشكال في جريان أصالة الصحة في المسلم ،
وأنه لم يثبت .
( 1 ) فإن التأجير فيها لما كان جائزا لم يكن ظاهر المسلم عدمه .
( 2 ) مما كانت تجب المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت ،
لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضي البناء على وجوب
الأداء . أما الموقتة فيمكن التمسك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت
فقد تضمنت بعض النصوص : أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل
حائل فلا يلتفت ( * 1 ) ، بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شك
في الموقت بعد خروج وقته .
( 3 ) تقدم الكلام في المسألة الثامنة والثمانين من الفصل
الأول ( * 2 ) . وبقية الأحكام المذكورة في هذه المسألة واضحة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) راجع صفحة : 258 من الجزء العاشر من هذه الطبعة .