تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله ( 1 ) .
الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه ( 2 ) وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل .
السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ( 3 ) ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه . وأما مع عدم تمكنه - لعدم المال - فلا بأس . فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور . لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج وإن لم يستحق الأجرة ( 4 )
شرح
ونظير قاعدة : ( من ملك شيئا ملك الاقرار به ) . ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق . نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه ، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة . فراجع ، فإن الجميع من باب واحد . ( 1 ) كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ . ( 2 ) هذا الشرط مستدرك ، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه ، الذي هو موضوع الإجارة ( 3 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة ( * 1 ) من الفصل الأول . فراجع . ( 4 ) قد تقدمت الإشارة إلى الاشكال فيه ، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة ، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء
هامش
( * 1 ) راجع صفحة : 280 من الجزء : 10 من هذه الصفحة .