تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
أن الحج بافساده له انقلب لنفسه ، لأنه غير المستأجر على . . . ( إلى أن قال ) : فيكون القضاء عن نفسه . يدفعها : منع انقلابه إليه نفسه . . . ) والمصنف أجاب - بعد اعترافه بالانقلاب لنفسه - : بأن الثاني يؤتى به بالعنوان الذي كان عليه الأول قبل الانقلاب . ولكنه - أيضا - كما ترى فإنه إذا كان ظاهر الدليل أن الثاني عقوبة يكون لنفسه على كل حال ، لأنه لتخليص نفسه . ثم إن الشيخ في جواهره ذكر أن المحصل من الأقوال ثمانية : الأول : انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه . وهو ظاهر المتن . الثاني : انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ، ووجوب حجة ثالثة نيابة ، كما هو خيرة الفاضل في القواعد ، والمحكي عن الشيخ وابن إدريس . الثالث : عدم الانفساخ مطلقا ، ولا يجب عليه حجة ثالثة . وهو خيرة الشهيد ( * 1 ) الرابع : أنه إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه حجة ثالثة . وهو - على ما قيل - خيرة التذكرة ، وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير . الخامس : كذلك ، وليس عليه حجة ثالثة مطلقا . وهو محتمل المعتبر والمنتهى . السادس : انفساخها مطلقا ، مطلقة كانت أو معينة ، كان الثاني عقوبة أو لا . لانصراف الاطلاق إلى العام الأول ، وفساد الحج الأول وإن كان فرضه . السابع : عدم انفساخها مطلقا . كذلك قيل ، ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير . الثامن : المختار . وهو محتمل محكي المختلف . وهو الأصح ، لما سمعت ، وليس في الخبرين منافاة له ، بعد ما عرفت .
هامش
( * 1 ) وهذا هو الذي قربه المصنف ردا على صاحب الجواهر . منه قدس سره .