تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
عن إسحاق بن عمار عن أحدهما ( ع ) قال : ( 1 ) " قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول ؟ قال : نعم . قلت : فإن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم " ( * 1 ) . وفي الثاني ، سأل الصادق ( ع ) عن رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل أو كفارة . قال ( ع ) : " هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح " ( * 2 ) . فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول ، وإن ترك الاتيان من قابل ، عصيانا أو لعذر ( 2 ) .
شرح
الفساد في مورد الصحة . ولعله واضح . ( 1 ) صدر الحديث : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره . قال ( ع ) : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول . قلت : فإن ابتلي . . . ) إلى آخر ما في المتن ، فالمراد من الأول - في الفقرة المذكورة في المتن - : الشخص الأول ، لا الحج الأول . وضمير : ( يجزئ ) راجع إلى الحج الذي وقع فيه المفسد . ( 2 ) هذا ينبغي أن يبتني على ما يبتني عليه الحكم الآتي - وهو أن الحج الثاني لا يرتبط بالحج الأول ، ولا تدارك فيه لنقص ورد في الأول وإنما هو محض عقوبة - فإنه على هذا المبنى لا دخل للثاني في استحقاق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 61 | السيد محسن الحكيم