تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ( 1 ) ، ولا فرق بينه وبين الأجير ( 2 ) . ولخصوص خبرين في خصوص الأجير ( 3 )
شرح
مثل زرارة ، المعلوم عدم نقله عن غير الإمام . . . ) إلى آخر ما ذكره في تقريب صحة الأولى . ( 1 ) يريد به حسن زرارة - بل صحيحه - المروي في الكافي قال : ( سألته عن محرم غشي امرأته . قال ( ع ) : جاهلين أم عالمين ؟ قلت : أجبني على الوجهين جميعا . قال ( ع ) : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ . وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل . فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال ( ع ) : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ) ( * 1 ) : ( 2 ) لظهور الدليل في كون ذلك من أحكام الحج ، من دون دخل لكونه عن نفسه . ( 3 ) قال في الجواهر : ( وخبرا المقام - اللذان ستسمعهما - وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول ، إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه ، وإن قصر النائب في افسادها وخوطب بالإعادة . فلا محيص عن القول بأن الفرض الثاني . . . ) . أقول : لا يخفى أن التصرف في الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف في الأخبار السابقة ، بحمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة . وقد ذكر ( قده ) في مبحث الكفارات : بعض الموارد التي ذكر فيها اسم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام حديث : 9 .