وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار . وفي
بعض الأخبار ( 1 ) : " من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا
واحتسابا ، أشهد الله ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة
من النفاق " . ويستحب الجهر بها - خصوصا في المواضع
المذكورة - للرجال ( 2 ) ،
شرح
قبل الفاضلين التعرض له ) ، وفي الجواهر : ( لم نجد - فيما وصل إلينا
من النصوص - التعرض للنوم ، كما اعترف به في المدارك ) .
( 1 ) يريد به خبر ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر ( ع )
( قال : رسول الله صلى الله عليه وآله . . . ) ( * 1 )
( 2 ) عن السرائر : ( الجهر بها مندوب ، على الأظهر من قول
أصحابنا . وقال بعضهم : الجهر بها واجب ) . وعن التهذيب : ( الاجهار
بالتلبية واجب مع القدرة والامكان ) . وربما مال إليه في الحدائق . للأمر
به في صحيح معاوية المتقدم ( * 2 ) ، وصحيح حريز وغيره عن أبي جعفر ( ع )
وأبي عبد الله ( ع ) : ( أنهما قالا : لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه
جبرئيل فقال : مر أصحابك بالعج والثج . فالعج : رفع الصوت ،
والثج : نحر البدن . قال : فقال جابر : فما مشى الروحاء حتى بحت
أصواتنا ) ( * 3 ) . والأمر حقيقة في الوجوب . ولا سيما أوامر الله تعالى .
وربما استظهر ذلك من الكليني ، حيث قال : ( ولا يجوز لأحد أن
يجوز البيداء إلا وقد أظهر التلبية ) . لكن في الخلاف : ( إن التلبية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب احرام حديث : 2 . وقد تقدم ذلك قريبا .
( * 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الاحرام ملحق حديث : 1 .