تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين - استحباب التعجيل بها مطلقا ، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : الروايات الواردة في الباب لا تخلو من إشكال واختلاف ففي صحيح معاوية بن وهب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التهيؤ للاحرام : فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . وقد ترى أناسا يحرمون ، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء - حيث الميل - فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك . . . ) ( * 1 ) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش ) ( * 2 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ) ( * 3 ) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : صل المكتوبة ، ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك . فإذا استوت بك الأرض - راكبا كنت أو ماشيا - فلب ) ( * 4 ) . وفي صحيح البزنطي : ( سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) ، كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟ قال : إعقد الاحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلب . قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : لب إذا استوى بك بعيرك ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 6 . ( * 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 412 | السيد محسن الحكيم