وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين - استحباب التعجيل بها
مطلقا ، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : الروايات الواردة في الباب لا تخلو من إشكال واختلاف
ففي صحيح معاوية بن وهب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التهيؤ
للاحرام : فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله .
وقد ترى أناسا يحرمون ، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء - حيث الميل -
فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك . . . ) ( * 1 ) ،
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا صليت
عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف
بالجيش ) ( * 2 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ) ( * 3 ) ،
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : صل المكتوبة ،
ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء
إلى أول ميل عن يسارك . فإذا استوت بك الأرض - راكبا كنت أو
ماشيا - فلب ) ( * 4 ) . وفي صحيح البزنطي : ( سألت أبا الحسن
الرضا ( ع ) ، كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟ قال : إعقد الاحرام
في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلب . قلت : أرأيت إذا
كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : لب إذا استوى بك بعيرك ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 7 .