تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 19 ) : الواجب من التلبية مرة واحدة ( 1 ) . نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع ( 2 ) . خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وعند المنام ( 3 ) ، وعند اليقظة ، وعند الركوب
شرح
فإذا نسيها في الميقات ثم ذكر وجب تداركها بفعلها في الميقات . لكن دليله غير واضح ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة إليها ، والنسيان عذر في تركها . فتأمل ( 1 ) كما صرح في السرائر وغيرها ، بل الظاهر أنه إجماع . ويقتضيه إطلاق الأدلة . ( 2 ) إجماعا كما قيل . وتقتضيه النصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) - بعد الأمر بالتلبية ، وذكر كيفيتها - : ( تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار . وأكثر ما استطعت وأجهر بها . . . ( إلى أن قال ) : وأكثر من ذي المعارج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها ) ( * 1 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك . . . ( إلى أن قال ) : وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا ، أو علوت أكمة ، أو لقيت راكبا ، وبالأسحار ) ( * 2 ) . ( 3 ) كما في الشرائع والقواعد . لكن في كشف اللثام : ( لم أر لمن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : 3 .