الرابع : كالثالث ، إلا أنه يقول : " إن الحمد والنعمة
والملك لك لا شريك لك ، لبيك " ( 1 ) بتقديم لفظ : والملك
على لفظ : لك . والأقوى هو القول الأول - كما هو صريح ( 2 )
صحيحة معاوية بن عمار ( * 1 ) - والزوائد مستحبة . والأولى
التكرار ، بالاتيان بكل من الصور المذكورة . بل يستحب
شرح
( 1 ) اختاره في القواعد ، وحكي عن جامع ابن سعيد . الخامس :
ما عن النهاية والاصباح ، من ذكر : ( لك ) قبل : ( الملك ) وبعده جميعا
( 2 ) الصراحة غير ظاهرة ، لاحتمال أن يكون المراد من التلبيات
الأربع : ما قبل الخامسة ، بأن تكون التلبيات الأربع من قبيل العلم لذلك
كما أن ما بينها داخل في مفهومها . نعم دعوى الظهور في محلها . لكن
الجمع بينه وبين صحيح عاصم بن حميد يقتضي الحمل على ذلك . اللهم إلا
أن يقال : المذكور في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال
إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من
المسجد تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا
المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك . وأجهر بها . . . ) ( * 2 ) ، فإن
خلوه من الزيادة المذكورة دليل على عدم لزومها . وحينئذ يتعين حمل
ما في صحيح عاصم على الاستحباب ، وتكون حكاية الإمام ( ع ) ذلك من
باب حكاية ما هو أفضل وأرجح . وأما القول الثالث والرابع والخامس
فلم يعرف لها شاهد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : 2 . وقد تقدم ذكر الرواية في الصورة
الأولى من صور التلبية .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : 4 .