تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والقول بوجوب الخمس ( 1 ) ، أو الست ( 2 ) ضعيف . بل ادعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع . واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها : أن يقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك " ( 3 ) .
شرح
وفي الجواهر : ( الاجماع بقسميه عليه ) . نعم يقع الكلام تارة : في وجوبها تكليفا ، وأخرى : في وجوبها وضعا ، بمعنى : عدم انعقاد الاحرام إلا بها . وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة . ( 1 ) قال في محكي الاقتصاد : ( يلبي فرضا واجبا فيقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك ، لبيك . وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل ) . قال في كشف اللثام - بعد نقل ذلك - : ( ولم يقل به أحد ، وفي التذكرة : الاجماع على العدم ، وفي المنتهى : إجماع أهل العلم عليه . . . ) . ( 2 ) حكي عن المهذب البارع : حكايته عن بعض . وفي الجواهر : ( لم نتحققه . . . ) . ( 3 ) كما في الشرائع ، وعن النافع ، وعن جملة من نسخ المقنعة ، وعن التحرير والمنتهى ، واختاره السيد في المدارك وكاشف اللثام وغيرهم . ويشهد له صحيح معاوية بن عمار - الآتي عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) فإنه - بعد ما ذكر ما في المتن إلى قوله ( ع ) : ( يا كريم لبيك ) - قال :
هامش
( * 1 ) يأتي ذلك في الأمر الرابع من واجبات الاحرام .