" هو حل حيث حبسه ، اشتراط أو لم يشترط " .
والظاهر
عدم كفاية النية في حصول الاشتراط . بل لا بد من التلفظ ( 1 ) .
لكن يكفي كلما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص ( 2 )
وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار .
الثاني : من واجبات الاحرام : التلبيات الأربع ( 3 ) .
شرح
موجب للهدي . بخلاف ما لو لم يشترط ، فإن تحلله يكون بالهدي في مكانه .
والمتحصل . أن حكم المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدي
إلى محله إذا لم يكن قد اشترط . فإن كان قد اشترط كان حكمه انفساخ
الاحرام ، فيتحلل بلا هدي . وحكم المصدود - إذا لم يشترط - : أن
يتحلل بذبح الهدي أو نحره من مكان الصد ، فإذا اشترط كان حكمه
انفساخ الاحرام بمجرد الصد ، ولا حاجة إلى الهدي . فهذا هو الفرق
بين الشرط وعدمه ، لا ما ذكره ( قدس سره ) .
( 1 ) الظاهر أن المراد من النية : الالتزام النفساني بمضمون الشرط
فلا يترتب عليه الأثر - لانصراف الأدلة عنه - ما لم يكن معه إنشاء لفظي
كما هو الحكم في الانشائيات العرفية ، فإن الالتزامات النفسانية ما لم يكن
لها مظهر - من قول أو فعل - ليست موضوعا للتأثير ، ولا يترتب عليها
الأثر . وأما النية بمعنى : نية الاشتراط فلا تحتمل إرادتها في كلام المصنف
ولا موضوعيتها لأثر شرعي .
( 2 ) كما يقتضي ذلك إطلاق الأدلة ، مثل ما تقدم في صحيح ذريح ( * 1 )
( 3 ) الوجوب - في الجملة - من القطعيات ، المدعى عليها الاجماع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الاحرام حديث : 3 . وقد تقدم ذلك في صفحة : 379 .