شرح
قال ( ع ) : قال أبي ( ع ) : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن
يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج
ثم ليحرم ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل
ترك الاحرام حتى دخل الحرم . فقال ( ع ) : يرجع إلى ميقات أهل بلاده
الذي يحرمون منه فيحرم . فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه
فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ) ( * 2 ) . ونحوهما خبر
علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ( * 3 ) ، وصحيح معاوية
ابن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم ، فطمثت
فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ؟
فتركوها حتى دخلت الحرم . فقال ( ع ) : إن كان عليها مهلة فلترجع
إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه
بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ) ( * 4 ) . وفي رواية الشيخ :
( بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم ) ( * 5 ) . وأما ما ذكره من أن المواقيت
مواقيت لمن مر بها ، فهو وإن كان صحيحا ، لكن لا مجال للأخذ باطلاق
توقيتها بعد ورود الدليل الخاص الآمر بالرجوع إلى ميقاته . نعم قد يظهر
من صحيح معاوية الرجوع إلى مطلق الميقات . لكن لو تم فهو مقيدا أيضا
على أنه من القريب أن يكون المراد به الميقات الذي عبروا عليه حين سألتهم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت ملحق حديث : 4 .