تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله . إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة " ( 1 ) ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب أيضا ، حيث أن لكل شهر عمرة . لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب ( 2 ) . فهو الأحوط ، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة . والأولى والأحوط - مع ذلك - التجديد في الميقات ( 3 ) كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت . وإن كان الظاهر جواز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ( 4 ) .
شرح
وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح ، وصفوان من الأعيان ، ومن أصحاب الاجماع ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عنه . وأبو علي الأشعري ومحمد كلاهما من الأعيان ، وأما إسحاق فالمعروف عد حديثه موثقا . لكن الذي حققه بعض المتأخرين أن حديثه صحيح ، وهو بالقبول حقيق . ولذلك عد في الجواهر هذا الحديث في الصحيح . ( 1 ) رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية . ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنه ( * 1 ) والسند في الجميع لا مجال للمناقشة فيه . ( 2 ) في الجواهر : ( لم أجد به عاملا في غير رجب ) . ولعله للعلة التي أشار إليها الإمام ( ع ) في الصحيح الآخر . ( 3 ) فإن الحكم لم يتعرض له كثير من الأصحاب - كما في كشف اللثام - ولعل ذلك منهم خلاف فيه . ( 4 ) جعله في الجواهر الأقوى لما ذكر . وقال في المسالك : ( ولا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المواقيت حديث : 1 .