بل هو الأولى ، حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب .
والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل ( 1 )
أو بالنذر ونحوه .
( مسألة 2 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات
كذلك لا يجوز التأخير عنها ( 2 ) ، فلا يجوز لمن أراد الحج
شرح
يشترط إيقاع الاحرام في آخر جزء منه ، بل المعتبر وقوعه فيه . عملا
باطلاق النص ، وإن كان آخر أولى ) . وأولوية آخره بملاحظة الاحتياط
فلا تنافي الأولوية المذكورة في المتن . بلحاظ أن التقدم يستوجب وقوع
العمرة في مدة طويلة من الشهر ، بخلاف التأخير . ولعل مراد المصنف ( ره )
ذلك ، وإن كانت العبارة لا تساعد عليه .
( 1 ) عموم النص لها لا يخلو من تأمل أو منع .
( 2 ) إجماعا - بقسميه - ونصوصا . كذا في الجواهر . وللنصوص ،
والاجماع . وفي المعتبر والمنتهى : اجماع العلماء كافة عليه . كذا في كشف
اللثام . ونحوهما كلام غيرهما . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( من تمام الحج والعمرة ، أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) ( * 1 ) . وفي صحيح صفوان : ( فلا تجاوز
الميقات إلا من علة ) ( * 2 ) . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
- في حديث - قال : ( ولا تجاوز الجحفة إلا محرما ) ( * 3 ) . وفي دلالتها
على الحرمة الذاتية تأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 . وباب : 16 منه حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 3 وباب : 16 منه حديث : 2 .