السابع : دويرة الأهل - أي : المنزل - وهي لمن كان
منزله دون الميقات إلى مكة ( 1 )
شرح
وقد تقدم - في مبحث خروج المتمتع من مكة - بعض النصوص الدالة
عليه . كما تقدم ما قد يشهد بخلاف . فراجع . لكن لا مجال للتأمل في الحكم
بعد كونه من القطعيات الفقهية . وقد تقدم التعرض لذلك في فصل صورة
حج التمتع .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى .
أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهدا . كذا في الجواهر . ويشهد له النصوص
الكثيرة ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : ( من كان منزله
دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ) ( * 1 ) . قال في محكي التهذيب
- بعد ما روى ذلك - : ( وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون
الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله ) ( * 2 ) . وصحيح عبد الله بن مسكان
قال : حدثني أبو سعيد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن كان منزله
دون الجحفة إلى مكة . قال ( ع ) : يحرم منه ) ( * 3 ) وصحيح مسمع عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم
من منزله ) ( * 4 ) . ونحوها غيرها .
قال في المدارك : ( ويستفاد من هذه الروايات ، أن المعتبر القرب
إلى مكة . واعتبر المصنف في المعتبر القرب إلى عرفات . والأخبار تدفعه ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 3 .