السادس : مكة ، وهي لحج التمتع ( 1 ) .
شرح
كصحيح الخزاز ، ( * 1 ) وصحيح معاوية بن عمار ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي ( * 3 )
وغيرها . وفي صحيح عمر بن يزيد : ( ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة
ولأهل نجد : قرن المنازل ) ( * 4 ) . وفي صحيح علي بن رياب ( ووقت
لأهل اليمن : قرن ) ( * 5 ) .
ولا بد من توجيه الأول . بحمله على أن لنجد طريقين ، أحدهما يمر
بالعقيق - كما يستفاد من النصوص - والآخر يمر بقرن المنازل . ولعل ذلك
هو الوجه في الصحيح الثاني . ويحتمل حمل الأول على التقية ، لوجود ذلك
في روايات المخالفين . وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة .
( 1 ) قال في المدارك : ( قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج
التمتع مكة ) . وفي المستند : ( بلا خلاف كما قيل ، بل باجماع العلماء ، كما
في المدارك ، والمفاتيح ، وشرحه ، وغيرها ) . وفي الجواهر : ( بلا خلاف
أجده نصا وفتوى ، بل في كشف اللثام : الاجماع عليه ) .
واستدل له في المدارك وغيرها : بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي
( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين أهل بالحج ؟ فقال ( ع ) : إن
شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ) ، وإن شئت من الطريق ) ( * 6 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 6 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المواقيت حديث : 2 .