تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إدراك مسمى الوقوف الاختياري ، فإن من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة ، وإدراك الناس في أول الزوال بعرفات . وأيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب . إلا أن يمنع الصدق ، فإن المنساق منه إدراك تمام الواجب ( 1 ) . ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ ، كما ادعي ( 2 ) . وقد يؤيد القول الثالث - وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة - بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات ، وأدركها ليلة النحر تم حجه ( 3 ) . وفيه : أن موردها
شرح
ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعري وبين اليقطيني . والظاهر صحة حديثهما وإن كان الثاني محل مناقشة . ولذلك وصفها في المدارك وغيرها بالصحة . أو لبنائه على أن المراد منه الأشعري والد أحمد بن محمد بن عيسى . لكن استقرب في الذخيرة أنه اليقطيني . ( 1 ) كما عرفت سابقا . ( 2 ) الجواب عن المرفوعة بالضعف أولى . وأما الشذوذ فغير ظاهر . ( 3 ) هذا التأييد - لو تم - لا يصلح لمعارضة ما تقدم في رواية محمد ابن سرور المتقدمة ، من قوله ( ع ) : ( ويفيض مع الإمام ) ( * 1 ) ، فإنه كالصريح في أن إتمام العمرة إنما هو مع ادراك الإمام في عرفات . ومثله صحيح الحلبي المتقدم ( * 2 ) ، فإن الظاهر من قوله : ( والناس بعرفات فخشي . . . ( إلى قوله ) : أن يفوته الموقف ) الوقوف مع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج حديث : 16 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .