پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹
والمستحب ( 1 ) ، فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول كذلك كالحج الواجب . ثم إن سقوط وجوب الاحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع ( 2 ) ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الاحرام ، إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما . وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة - بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ( 3 ) - فيجوز الدخول باحرام قبل الشهر أيضا . ثم إذا دخل باحرام ، فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حماد : أنها الأخيرة ، المتصلة بالحج ( 4 ) . وعليه لا يجب فيها طواف
شرح
عن الإقامة بعد الصلاة تماما - : أنه يتم إلى أن يخرج ( * 1 ) ، والمراد من الخروج فيه السفر . لكن مقايسة المقام به غير ظاهرة . ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى . ( 2 ) إذا كانت وظيفته التمتع . وإلا يكفي مطلق العمرة ولو كانت مفردة ، يستفاد ذلك من مصحح إسحاق المتقدم ( * 2 ) . ( 3 ) على ما تقدم في مبحث العمرة . ( 4 ) قد صرح فيها بأن متعته الأخيرة . فراجع متنها ، المتقدم في
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 وقد تقدم ذلك في أوائل المسألة .