تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وظاهرها الوجوب ( 1 ) . إلا أن تحمل على الغالب ، من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل ( 2 ) . لكنه بعيد ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج .
شرح
له حاجة أراد أن يمضي إليها . فقال ( ع ) : فليغتسل ، وليهل بالحج ، وليمض في حاجته . فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ) ( * 1 ) نعم في مرسل حفص وأبان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم . قال ( ع ) : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل باحرام ) ( * 2 ) . ( 1 ) ولا مجال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرها ، لاختلاف مورد التعليل مع موردها . ( 2 ) وحينئذ تتحد موردا مع مورد التعليل ، فتحمل - لأجله - على الاستحباب ، كمصحح إسحاق . لكن في كون ذلك هو الغالب منعا واضحا . ( 3 ) لو سلم أنه قريب فلا مجال له ، إذ لا شاهد عليه . مع أن الخروج إذا كان بلا فصل عن الاحلال لم يجد ذلك في صدق شهر الخروج على شهر التمتع بل يتوقف ذلك على الاقتران ، كما لا يخفى . ومنه يظهر : أنه لا يصدق شهر التمتع إلا إذا كان التمتع فيه ولو بعضه ، فلا يصح أن يكون مبدؤه من حين الاحلال . ثم إن العمدة في النصوص الأخيرة هو مصحح حماد بن عيسى ، إذ الباقي مراسيل لا يعتد بها . ويمكن الجمع بينه وبين مصحح إسحاق باختلاف الجهة ، فإن التنافي إنما يكون في الرجوع بعد شهر التمتع ، وبعد شهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الاحرام حديث : 4 .