تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج وفوته ( 1 ) ، لكون الخروج في معرض ذلك . وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه ( 2 ) . نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود ، أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج . ثم الظاهر أن الأمر بالاحرام - إذا كان رجوعه بعد شهر - إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة ( 3 ) ، لا أن يكون ذلك تعبدا ، أو لفساد عمرته السابقة ، أو لأجل وجوب الاحرام على من دخل مكة . بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا
شرح
ذكره المصنف ( ره ) - غير ظاهرة . نعم مرسل موسى بن القاسم دلالته على جواز الخروج محلا واضحة . لكن الاشكال في سنده . ومن ذلك يشكل البناء على ذلك ، كما اختاره المصنف . ولذلك ذكر في كشف اللثام : أن الأحوط القصر على حال الضرورة - يعني : في الخروج - وأن لا يخرج معها إلا محرما بالحج . إلا أن يتضرر بالبقاء على الاحرام ، لطول الزمان . خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة . . . ( 1 ) الاشكال فيه كالاشكال فيما سبق في مرسل أبان . فلاحظ . ( 2 ) إذ الكراهة - بناء على التقريب الأول - كانت من جهة الجمع بين نصوص المنع ونصوص الجواز ، فإذا كانت النصوص في نفسها قاصرة الدلالة لا منشأ للحكم بالكراهة . ( 3 ) هذا شروع في مسألة أخرى ، وهي : أنه لو خرج المعتمر من