تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
نعم المتعة له ، والحج عن أبيه " ( * 1 ) .
( مسألة 2 ) : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ( 1 ) ، وأنه إذا أراد ذلك ، عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به . وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة . وذلك لجملة
شرح
( 1 ) في المدارك : أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجا إلى تجديد العمرة ، بأن كان الرجوع بعد شهر . وعن الشيخ - في النهاية - وجماعة : أنهم أطلقوا المنع ، كما في المتن . ويدل عليه النصوص الكثيرة . منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قلت له : كيف أتمتع ؟ قال ( ع ) : تأتي الوقت فتلبي . . . ( إلى أن قال ) : وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج ) ( * 2 ) ، ومصحح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) : ( من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج . فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى . قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال ( ع ) : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما : قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة ؟ ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 208 | السيد محسن الحكيم