نعم المتعة له ، والحج عن أبيه " ( * 1 ) .
( مسألة 2 ) : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة
بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ( 1 ) ، وأنه
إذا أراد ذلك ، عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به . وإن
خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة . وذلك لجملة
شرح
( 1 ) في المدارك : أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجا إلى تجديد
العمرة ، بأن كان الرجوع بعد شهر . وعن الشيخ - في النهاية - وجماعة :
أنهم أطلقوا المنع ، كما في المتن . ويدل عليه النصوص الكثيرة . منها :
صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قلت له : كيف أتمتع ؟
قال ( ع ) : تأتي الوقت فتلبي . . . ( إلى أن قال ) : وليس لك
أن تخرج من مكة حتى تحج ) ( * 2 ) ، ومصحح حماد بن عيسى عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج
حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ،
أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج . فلا يزال على إحرامه
فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس
إلى منى . قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ،
ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير
إحرام ؟ قال ( ع ) : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر
دخل محرما : قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة ؟ ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .