تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وقد يقال : أو تحت الميزاب ( 1 ) .
ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم ما يتمكن ( 2 ) .
ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه . ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد ، بل يجب أن يجدده ، لأن إحرامه من غيرها كالعدم . ولو أحرم من غيرها - جهلا ، أو نسيانا - وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده في مكانه ( 3 ) .
شرح
وفي الارشاد : الاقتصار على ما تحت الميزاب . ( 1 ) لا يخفى أن ما تحت الميزاب بعض من الحجر . فلا معنى للتخيير بينه وبينه . فالمراد التخيير بين المقام وما تحت الميزاب - كما تقدم عن الجماعة - فهو عدل للمقام بدلا عن الحجر . ( 2 ) لصحيحة علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ) ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ) فقد تم إحرامه . فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ) ( * 1 ) . وموردها وإن كان خصوص الناسي ، لكن المفهوم منه مطلق العذر . مضافا إلى الاجماع . ( 3 ) اختاره في الشرائع وغيرها . وعن الشيخ في الخلاف : الاجتزاء باحرامه الأول . قال في كشف اللثام : ( للأصل . ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة ، وفي العذر ، لأن النسيان عذر . وهو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 8 .