فصل في أقسام الحج
وهي : ثلاثة - بالاجماع ( 1 ) ، والأخبار - ، تمتع ،
وقران ، وإفراد ( 2 ) .
شرح
وفي اليوم أكثر من مرة أيضا . فلاحظ . وأما ما تضمن أن المتمتع إن خرج
من مكة ورجع في شهره دخل محلا ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، معللا :
بأن لكل شهر عمرة ( * 1 ) . وما ورد - في من أفسد عمرته - من أنه يقضيها
في الشهر الآتي ( * 2 ) . فهما حكمان دل عليهما الدليل في خصوص المورد .
مع أن ظاهر الفتاوى أن الحكم في المقامين رخصة لا عزيمة . وحينئذ يكون
منافيا للشهر لا دليلا عليه . وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللا مقتضي نفيا
وإثباتا . والله سبحانه الهادي .
فصل في أقسام الحج
( 1 ) في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بين علماء الاسلام ، بل
إجماعهم بقسميه عليه . . . ) .
( 2 ) في مصحح معاوية بن عمار قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى
الحج . وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا نأمر الناس إلا بها ) ( * 3 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .