للأول - ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب ( 1 ) ، على المشهور ( 2 )
الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت له :
قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام . . . ) فقال ( ع ) : يعني : أهل مكة ليس
عليهم متعة . كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا
ذات عرق وعسفان - كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في
شرح
( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . . . ) ) ( * 1 ) ، وخبر
سعيد الأعرج : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : ليس لأهل سرف ، ولا لأهل
مر ، ولا لأهل مكة متعة . يقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام . . . ) ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما مما هو كثير ،
وسيأتي بعضه في المتن .
ولم يعرف للشيخ وابن سعيد دليل ، إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج
وصحيحه الآخر مع عبد الرحمن بن أعين ، الآتيان في المسألة الثانية .
وموردهما خاص ، فلا مجال للتعدي عنه إلى غيره بعد ما عرفت . مع أن
ظهورهما في حج الاسلام غير ثابت .
( 1 ) حكاه في الشرائع قولا ، واختاره في النافع والمعتبر ، وحكى
عن القمي في تفسيره ، والصدوقين ، والعلامة في جملة من كتبه ، وعن
الشهيدين ، والمحقق الكركي . وعن المدارك : نسبته إلى أكثر الأصحاب .
( 2 ) كما عن شرح المفاتيح . لكن في الجواهر : ( وإن كنا لم نتحققه ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .