تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ويستحب تكرارها كالحج . واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ( 1 ) . وقيل : عشرة أيام ( 2 ) . والأقوى عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كل يوم ( 3 ) . وتفصيل المطلب موكول إلى محله .
شرح
( 1 ) حكاه في كشف اللثام عن النافع ، والوسيلة ، والتهذيب ، والكافي ، والغنية ، والمختلف ، والدروس . ( 2 ) حكاه عن الأحمدي ، والمهذب ، والجامع ، والشرائع ، وسائر كتب الشيخ . والاصباح . وقيل : سنة ، ونسب إلى العماني . وعبارته المحكية غير ظاهرة في ذلك . ( 3 ) جعله في الشرائع أشبه ، وفي كشف اللثام أقرب ، وحكى عن الجمل ، والناصريات ، والسرائر ، والمراسم ، والتلخيص ، واللمعة . بل في الجواهر والمستند : ( نسب إلى كثير من المتأخرين . . . ) . ووجه الاختلاف ، اختلاف النصوص ، فإنها طوائف : الأولى : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : في كتاب علي ( ع ) : في كل شهر عمرة ) ( * 1 ) ، وموثق يونس بن يعقوب قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن عليا ( ع ) كان يقول : في كل شهر عمرة ) ( * 2 ) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( كان علي يقول : لكل شهر عمرة ) ( * 3 ) ومصحح إسحاق بن عمار قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : السنة اثنا عشر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 144 | السيد محسن الحكيم