ويستحب تكرارها كالحج . واختلفوا في مقدار الفصل بين
العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ( 1 ) . وقيل : عشرة أيام ( 2 ) .
والأقوى عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كل يوم ( 3 ) .
وتفصيل المطلب موكول إلى محله .
شرح
( 1 ) حكاه في كشف اللثام عن النافع ، والوسيلة ، والتهذيب ،
والكافي ، والغنية ، والمختلف ، والدروس .
( 2 ) حكاه عن الأحمدي ، والمهذب ، والجامع ، والشرائع ، وسائر
كتب الشيخ . والاصباح . وقيل : سنة ، ونسب إلى العماني . وعبارته
المحكية غير ظاهرة في ذلك .
( 3 ) جعله في الشرائع أشبه ، وفي كشف اللثام أقرب ، وحكى عن
الجمل ، والناصريات ، والسرائر ، والمراسم ، والتلخيص ، واللمعة . بل
في الجواهر والمستند : ( نسب إلى كثير من المتأخرين . . . ) . ووجه
الاختلاف ، اختلاف النصوص ، فإنها طوائف :
الأولى : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) :
( قال ( ع ) : في كتاب علي ( ع ) : في كل شهر عمرة ) ( * 1 ) ،
وموثق يونس بن يعقوب قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن
عليا ( ع ) كان يقول : في كل شهر عمرة ) ( * 2 ) ، وصحيح معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( كان علي يقول : لكل شهر عمرة ) ( * 3 )
ومصحح إسحاق بن عمار قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : السنة اثنا عشر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 4 .