( مسألة 2 ) : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة
المفردة . بالاجماع ( 1 ) ، والأخبار ( 2 ) .
وهل تجب على من
وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج ؟
شرح
الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه . . . ) .
( 1 ) في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه . . . ) . بل الاجماع
محقق ، والسيرة القطعية تشهد به .
( 2 ) في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا استمتع الرجل
بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) ( * 1 ) ، وصحيح معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( قلت : فمن تمتع بالعمرة
إلى الحج ، أيجزئ ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 2 ) ، وفي خبر البزنطي :
( سألت أبا الحسن ( ع ) عن العمرة واجبة هي ؟ قال . نعم . قلت :
فمن تمتع يجزئ عنه ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 3 ) ، وصحيح يعقوب بن
شعيب قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : قال الله عز وجل : ( وأتموا
الحج والعمرة لله . . . ) ، يكفي الرجل - إذا تمتع بالعمرة إلى الحج -
مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال ، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه ) ( * 4 ) ،
ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( العمرة مفروضة مثل
الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ) ( * 5 ) . ونحوها غيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة : حديث 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب 5 من أبواب العمرة حديث : 6 .