تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فصل في أقسام العمرة ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة - كالحج - إلى واجب أصلي ، وعرضي ، ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كل مكلف - بالشرائط المعتبرة في الحج - ( 1 ) في العمر مرة .
شرح
ماله ، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ) ( * 1 ) . وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج ) ( * 2 ) . ولعلها في المتبرع دون الأجير ، كما عليه حمله في الوسائل . فصل في أقسام العمرة ( 1 ) هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف . وفي كشف اللثام : ( للاجماع ، والنص من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . . . ) ( * 3 ) . لشمول حجة العمرة ، ونص الصادق ( ع ) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق . قال عمر ابن أذينة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . . . ) . يعني : به الحج دون العمرة ؟ قال ( ع ) لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 . ( * 3 ) آل عمران : 97 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 132 | السيد محسن الحكيم