فصل في أقسام العمرة
( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة - كالحج - إلى واجب
أصلي ، وعرضي ، ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كل
مكلف - بالشرائط المعتبرة في الحج - ( 1 ) في العمر مرة .
شرح
ماله ، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ) ( * 1 ) . وفي رواية ابن مسكان
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج ) ( * 2 ) .
ولعلها في المتبرع دون الأجير ، كما عليه حمله في الوسائل .
فصل في أقسام العمرة
( 1 ) هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف . وفي كشف اللثام : ( للاجماع ،
والنص من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا . . . ) ( * 3 ) . لشمول حجة العمرة ، ونص
الصادق ( ع ) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق . قال عمر
ابن أذينة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . . . ) . يعني : به الحج
دون العمرة ؟ قال ( ع ) لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا ، لأنهما
مفروضان ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .
( * 3 ) آل عمران : 97 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العمرة حديث : 7 .