( مسألة 10 ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام . لكن
لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه ، وثمن هديه
من حلال ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : يشترط في الحج الندبي : إذن الزوج
والمولى ، بل والأبوين في بعض الصور ( 2 ) . ويشترط أيضا :
أن لا يكون عليه حج واجب مضيق . لكن لو عصى وحج صح ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد
الفراغ عنه . كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
( مسألة 13 ) : يستحب لمن لا مال له يحج به أن
يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره . وفي بعض الأخبار :
أن للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد ( 4 ) .
شرح
ولا صدقة ، ولا حج ، ولا عمرة ) . ( * 1 ) . ومنه يظهر وجه حكم
المسألة الآتية .
( 1 ) كما تقدم ذلك في المسألة السبعين ( * 2 ) من الفصل الأول .
( 2 ) تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة .
( 3 ) تقدم ذلك في مباحث النيابة . كما تقدم ما في المسألة الآتية .
( 4 ) في رواية عبد الله بن سنان قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( ع )
إذ دخل عليه رجل ، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم
يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي
محسر . ثم قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .
( * 2 ) راجع صفحة : 190 من الجزء العاشر من هذه الطبعة .