تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وكذا يستحب الطواف عن الغير ( 1 ) ، وعن المعصومين ( ع ) أمواتا وأحياء ( 2 ) ، مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين .
( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج
شرح
( 1 ) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) . ( 2 ) في رواية موسى بن القاسم : ( قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف عنهم . فقال ( ع ) : بل طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز . . . ) ( * 2 ) . ( 3 ) في رواية موسى بن بكر الواسطي قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) : عن الرجل يستقرض ويحج ، فقال : إن كان خلف ظهره مال . فإن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس ) ( * 3 ) . ونحوه غيره . ( 4 ) في رواية الحسن بن علي الديلمي : ( سمعت الرضا ( ع ) يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 129 | السيد محسن الحكيم