ليحج بها ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : يستحب كثرة الانفاق في الحج ، وفي
بعض الأخبار : إن الله يبغض الاسراف ، إلا بالحج والعمرة ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : يجوز الحج بالمال المشتبه ( 4 ) - كجوائز
الظلمة - مع عدم العلم بحرمتها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لأنه سبيل الله .
( 2 ) استفاضت بذلك الأخبار - وفيها الصحيح وغيره - منها :
صحيح معاوية ، وفيه : ( فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس ، فقال :
لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ
الحاج ) ( * 1 ) .
( 3 ) في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد .
ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ) ( * 2 ) .
( 4 ) في صحيح أبي همام عن الرضا ( ع ) : ( فيمن عليه دين .
قال : يحج سنة ، ويقضي سنة . قلت أعطي المال من ناحية السلطان ؟
قال : ( ع ) : لا بأس عليك ) ( * 3 ) .
( 5 ) في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا : ( من أصاب
مالا من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب وجوب الحج حديث : 10 .