تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( مسألة 3 ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا ( 1 ) ، وكذا عن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا ( 2 ) .
شرح
فنقص الله تعالى عمره ، وأماته قبل أجله ) ( * 1 ) . ونحوه خبر أبي حذيفة ( * 2 ) . لكن في مرسل الفقيه : ( ومن خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها ، فقد قرب أجله ، ودنا عذابه ) ( * 3 ) . وظاهره ترتب ذلك بمجرد عدم نية العود . ( 1 ) في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) : ( سألته عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته ، أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر . قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال ( ع ) : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك . . . ) ( * 4 ) . وفي خبر جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ) ( * 5 ) . وفي رواية موسى ابن القاسم البجلي : ( قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) : فربما حججت عن أبيك ، عن نفسي ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال ( ع ) : تمتع . . . ) ( * 6 ) . ( 2 ) كما تقدم في رواية البجلي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 6 . ( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .