( مسألة 3 ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب
وغيرهم أحياء وأمواتا ( 1 ) ، وكذا عن المعصومين ( ع )
أحياء وأمواتا ( 2 ) .
شرح
فنقص الله تعالى عمره ، وأماته قبل أجله ) ( * 1 ) . ونحوه خبر أبي
حذيفة ( * 2 ) . لكن في مرسل الفقيه : ( ومن خرج من مكة وهو لا ينوي
العود إليها ، فقد قرب أجله ، ودنا عذابه ) ( * 3 ) . وظاهره ترتب ذلك
بمجرد عدم نية العود .
( 1 ) في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) : ( سألته
عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته ، أو بعض طوافه لبعض أهله وهو
عنه غائب ببلد آخر . قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال ( ع ) :
لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك . . . ) ( * 4 ) . وفي خبر جابر
عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من وصل قريبا
بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ) ( * 5 ) . وفي رواية موسى
ابن القاسم البجلي : ( قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) : فربما حججت عن
أبيك ، عن نفسي ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ،
وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال ( ع ) : تمتع . . . ) ( * 6 ) .
( 2 ) كما تقدم في رواية البجلي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 6 .
( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .