إذا كان غائبا عن مكة ( 1 ) ، أو حاضرا وكان معذورا في
الطواف بنفسه ( 2 ) .
شرح
مثل أجره ، ويفضل هو _ بصلته إياه - بطواف آخر ) ( * 1 ) .
( 1 ) كما وردت بذلك النصوص . وقد عقد في الوسائل بابا في أبواب
النيابة ، تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه ( * 2 ) .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال . ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح
حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : ( المريض المغلوب ، والمغمى عليه يرمى عنه
ويطاف عنه ) ( * 3 ) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) :
( أنه قال : المبطون ، والكسير يطاف عنهما ، ويرمى عنهما ) ( * 4 ) ،
وصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
أن طاف عن المبطون ، والكسير ) ( * 5 ) ، وصحيح معاوية : ( والمبطون
يرمى ، ويطاف عنه ، ويصلى عنه ) ( * 6 ) . وقد اشتملت النصوص على
ذكر المريض المغلوب ، والمغمى عليه ، والكسير ، والمبطون وقد تعرض
الأصحاب لهم بالخصوص .
كما تعرض بعضهم للحائض - أيضا - إذا ضاق وقتها ، أو لم يمكنها
الانتظار . قال في المسالك : ( ويدخل في عموم العبارة - يعني : قولهم :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النيابة في الحج .
( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 5 .
( * 6 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الطواف حديث : 6 .