دعواه وعدمه وجهان ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا
من غير أن يكون في ضمن الحج ( 2 ) ، ويجوز النيابة فيه عن
الميت ، وكذا عن الحي ( 3 )
شرح
( 1 ) أقواهما السماع ، لأنه إخبار عما في يده .
( 2 ) لا إشكال في ذلك . ويقتضيه النصوص الكثيرة ، وقد عقد في
الوسائل أبوابا تتضمن ذلك . منها : باب استحباب التطوع بالطواف ،
وتكراره واختياره على العتق المندوب ( * 1 ) وذكر فيه أخبارا كثيرة ،
ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إن الله تعالى
جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين ) . فراجع .
( 3 ) في كشف اللثام : ( كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا ،
والأخبار به متظافرة . . . ) . ويستفاد ذلك . من النصوص الواردة في
الموارد المتفرقة . منها : ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتا
وقد عقد لها في الوسائل بابا ( * 2 ) . ومنها : خبر يحيى الأزرق : ( قلت
لأبي الحسن ( ع ) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن
أقاربه ؟ فقال ( ع ) : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء ) ( * 3 ) .
فتأمل . ومنها : رواية أبي بصير : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : من وصل
أبا أو ذا قرابة له ، فطاف عنه ، كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه
هامش
( * 1 ) لاحظ باب : 4 من أبواب الطواف .
( * 2 ) لاحظ باب : 21 من أبواب النيابة في الحج .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .