تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 14 ) : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ( 1 ) ، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث ( 2 ) ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم ( 3 ) . وإن شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا ( 4 ) . وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته .
( مسألة 15 ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا ( 5 ) ، لم يجز صرف جميعه ( 6 ) . نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ، ففي سماع
شرح
نعم لو بني على أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعلم أنه مال الغير ، وجب العمل بالوصية ، وجاز أخذ المال . كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي ، ثبت عدم جواز أخذ المال وانحل بذلك العلم الاجمالي . ( 1 ) بلا إشكال ، لأنه أمين . ( 2 ) لوجوب العمل بالوصية . ( 3 ) لانكشاف بطلان القسمة . ( 4 ) لأصالة البراءة . ( 5 ) يعني : لم يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه . ( 6 ) لاحتمال أنه تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي أنه تصرف في الثلث .