تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فيجب بيع المملوكة منها . وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة . لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ، ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم لو لم تكن موجودة ، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ( 1 ) ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه . والفرق : عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ، بخلاف الصورة الأولى . إلا إذا حصلت بلا سعي ، منه أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا .
( مسألة 12 ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها ، لكن كانت زائدة بحسب القيمة ، وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لايقا بحاله أيضا ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان ( 2 ) ، من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ،
شرح
العامة وشبهها قطعا . . . " ، وفي الجواهر : " الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة وشبهها . . . " . ولعل مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافيا لشأنه ، أو كان فيه حرج . وإلا فلا وجه ظاهر لما ذكراه ، فإنه خلاف إطلاق الأدلة ، كما أشار إليه في المتن . ( 1 ) لأن تحصيلها تحصيل للاستطاعة ، وهو غير واجب . ( 2 ) الأول : الوجوب ، اختاره في الدروس . قال : " لو غلت هذه المستثنيات ، وأمكن الحج بثمنها والاعتياض عنها ، فالظاهر الوجوب . . " . ووافقه عليه في الجواهر ، حاكيا عن التذكرة والمسالك وغيرهما التصريح
مستمسك العروة — صفحة 85 | السيد محسن الحكيم