تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الراحلة ، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ ( 1 ) . كما لا وجه لما عن الدروس : من التوقف في استثناء ما يضطر إليه ، من أمتعة المنزل ، والسلاح ، وآلات الصنايع ( 2 ) . فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ، مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج . نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج ( 3 ) . وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه .
( مسألة 11 ) : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة ، فالظاهر وجوب بيع المملوكة ( 4 ) إذا كانت وافية لمصارف الحج ، أو متممة لها . وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته ،
شرح
( 1 ) فإنه - بعد أن نقل عن التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب - قال : " ولا أرى له وجها ، فإن فرسه . . إلى آخر قوله : بل يفتقر إلى غيره . . . " . وجه الاشكال عليه : إن افتقاره إلى غيره في سفر الحج لا ينافي الافتقار إلى بقائه عنده ، بحيث لو باعه وقع في الحرج عند الرجوع . ( 2 ) قال في الدروس : " فروع ثلاثة : الأول : في استثناء ما يضطر إليه ، من أمتعة المنزل ، والسلاح ، وآلات الصنائع نظر . . . " . ( 3 ) قطعا ، كما في الدروس وعن غيرها . لاطلاق الوجوب من غير مقيد . ومنه يعلم الوجه فيما بعده . ( 4 ) وفي الدروس : " ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف
مستمسك العروة — صفحة 84 | السيد محسن الحكيم