تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الامكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره ( 1 ) . ومع عدمه يسقط الوجوب .
( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا : المأكول ، والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر ، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر ( 2 ) . بحسب
شرح
وراحلة " ( * 1 ) وإن كان هو اعتبار وجودهما عينا ، لكن المراد منه ما ذكر ويقتضيه قوله ( عليه السلام ) : " ما يحج به " ( * 2 ) ( 1 ) قال في التذكرة : " وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله . وأما الماء وعلف البهائم ، فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة فلا كلام ، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلى مكة - كأطراف الشام ونحوها - لما فيه من عظم المشقة ، وعدم جريان العادة به . ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك . . . " . وفي المنتهى ذكر خلاف ذلك ، فقال : " وأما الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها ، وإلا وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط الفرض . . . " . وما في المنتهى أوفق بالقواعد ، كما نص عليه غير واحد . وما في التذكرة منقول عن الشيخ ( ره ) ولعل مراده صورة المشقة ، كما علله بذلك في التذكرة . لكنه غير مطرد ، لاختلاف المقامات في ذلك . ( 2 ) قال في التذكرة : " فالزاد - الذي يشترط القدرة عليه - : هو
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر النصوص المتضمنة لذلك في المسألة : 1 من هذا الفصل . ( * 2 ) يأتي ذكر ما تضمن ذلك - إن شاء الله تعالى - في المسألة : 15 من هذا الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 74 | السيد محسن الحكيم