تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 7 ) : إذا أمر المولي مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 1 ) ، وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره . فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . بالاجماع ، والكتاب ، والسنة ( 2 ) .
شرح
أوقات نوبته ، فتكون له بناء على ملكه ، أو مختصة به بناء على عدم ملكه . وعلى كلا القولين يستقل بالتصرف في نفسه حينئذ . وأما أنه يستقل بالتصرف في ماله كيف شاء ، مع عدم إذن المولى المستفادة من المهاياة فغير ظاهر ، فضلا عن جريان أحكام الحر ، من المواريث ، وأن له أن ينكح ، أو يطلق أو يعتق ، أو يهب ، أو غير ذلك من أحكام الحر . بل الظاهر بقاء أحكام الرق عليه من الجهات المذكورة وغيرها . ولا بد من مراجعة كلماتهم في كتاب العتق في المبعض . فراجع . ( 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه . ويقتضيه دليل الملكية ، فإن المنافع إذا كانت مملوكة وجب تسليمها إلى المالك بالمطالبة . والتسليم يحصل بالفعل والمطاوعة ، فكما تجب مطاوعة الحر الأجير للمستأجر إذا استأجره على عمل لأنه بالإجارة ملك عليه العمل ، كذلك في المقام ، بل هنا أولى . ( 2 ) قال في الجواهر : " باجماع المسلمين ، والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج . وحينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك قطعا . . . " .